السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

170

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وإن كان لا يبعد ( 1 ) إذا كان مراهقا ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ( 3 ) ، فلو توضّأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ( 4 ) ، وكذا لا يعتبر ( 5 ) أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 6 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم